رقابـــة القضــــاء الإستعجـــالــــي علــــى الصفقـــــات العموميـــــة في التشــريـــع الجـــزائـــري
Abstract
لقد إهتم المشرع الجزائري برقابة القضاء الإستعجالي على الصفقات العمومية على غرار التشريعات الأوروبية ، بهدف حماية قواعد العلانية و المنافسة عند إبرام الصفقات العمومية لضمان الشفافية للمتعاملين فخصه بالمادتين 946 و 947 من التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية بموجب القانون رقم 08/09 ، وهذا تماشيا مع التعديلات المتتالية لقانون الصفقات العمومية بعد أن أدرك ضرورة هذا الإجراء وأهميته على إعتبار أن دعوى الإلغاء الموجهة أساسا ضد القرارات الإدارية المنفصلة تكاد تفقد نجاعتها ، لأن الفصل فيها يكون عادة بعد توقيع العقد أو حتى بعد تنفيذه فقام المشرع بتحديد آجال الفصل في المنازعة خلال 20 يوما من تاريخ إخطار المحكمة الإدارية بالعريضة الإفتتاحية ، وإعتبرها دعوى قضائية قبل تعاقدية يتم اللجوء إليها في مرحلة الإبرام و تنتهي بصدور حكم عن قضاء الإستعجال القانوني يتعلق بالبت في منازعات الصفقة العمومية الناشئة في مرحلة الإبرام و هو حكم قطعي فاصل في أصل الحق و يتميز بالحجية ذاتها التي يتميز بها الحكم الصادرعن قضاء الموضوع ، على خلاف الحكم الصادر عن قضاء الإستعجال بالطبيعة و يتمتع القاضي الإداري بمناسبة الفصل فيها بصلاحيات واسعة تتمثل أساسا في الأمر و الوقف و الإلغاء ، و توكل مهمة الفصل فيها إلى التشكيلة الجماعية التي تفصل في دعوى الموضوع وتسمح للقاضي الإستعجالي بالتدخل قصد تأجيل إبرام الصفقات التي لم تحترم فيها الإجراءات المتعلقة بالإشهار و المنافسة ،على أن لا يتجاوز التأجيل 20 يوما مع إمكانية تسليط الغرامة التهديدية على المصلحة المتعاقدة في حالة عدم إمتثالها لإلتزاماتها في الآجال المحددة لذلك.
الكلمات المفتاحية -
الرقابة القضائية، القضاء الإستعجالي، الصفقات العمومية.

